محمد الهروالي
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 23 يونيو 2026 حكما نهائيا في الملف المتعلق بمحمد الشقيق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جنحيا والتصريح بسقوط الدعوى العمومية بعد تسوية الوضعية القانونية المتعلقة بالشيكات موضوع المتابعة.
ووفقا لمنطوق القرار رقم 3957 فقد قضت المحكمة في الشكل بقبول التعرض والاستئناف قبل أن تبت في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إدانة جنحية.
وبعد التصدي للملف صرحت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية بسبب أداء قيمة الشيكات موضوع الشكاية مع أداء الغرامة القانونية المحددة في نسبة 2 في المائة من قيمة الشيكات وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد استكمال إجراءات التسوية المنصوص عليها قانونا والتي تتيح إنهاء المتابعة الجنائية المرتبطة بقضايا الشيكات عند أداء المبالغ المستحقة والغرامات القانونية المقررة.
ويعد هذا الحكم نهائيا وفق ما ورد في منطوق القرار الصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون منهيا بذلك الشق الجنحي من هذه القضية.











































